45

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

پوهندوی

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

السابعة ١٤٠٩ هـ

د چاپ کال

١٩٨٩م

ژانرونه

نص أحمد على تقديم غسل النجاسة. قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلافًا. [ويصح التيمم لكل حدث] لعموم الآية، وحديث عمار، وقوله في حديث عمران بن حصين: "عليك بالصعيد فإنه يكفيك". متفق عليه. [وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن] لأنها طهارة على البدن مشترطة للصلاة، فناب فيها التيمم، كطهارة الحدث. قاله في الكافي. قال أحمد: هو بمنزلة الجنب. [فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح] كتيمم قبل استجمار. [٨- أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق، له غبار يعلق باليد] للآية. قال ابن عباس الصعيد تراب الحرث، والطيب الطاهر وقال تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ ١ وما لا غبار له لا يمسح بشئ منه. وقال الأوزاعي: الرمل من الصعيد. وإن ضرب يده على لبد أو شعر، ونحوه. فعلق به غبار جاز، نص عليه لأنه ﷺ ضرب بيده الحائط ومسح وجهه ويديه. [فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط، على حسب حاله. ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ. ولا إعادة] لأنه أتى بما أمر به. [وواجب التيمم التسمية، وتسقط سهوًا] قياسًا على الوضوء. [وفروضه خمسة: ١- مسح الوجه، ٢- ومسح اليدين إلى الكوعين] للآية. واليد عند الإطلاق في الشرع تتناول اليد إلى الكوع، بدليل

١ النساء/ ٤٣.

1 / 47