273

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

السابعة ١٤٠٩ هـ

د چاپ کال

١٩٨٩م

ژانرونه

رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ ١ هو قول مالك.
[إلى آخر ثاني أيام التشريق] قال الإمام أحمد: أيام النحر ثلاثة، عن خمسة من أصحاب رسول الله ﷺ، أي: عمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأنس. ولا مخالف لهم، إلا رواية عن علي، ﵁، ولأنه ﷺ نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث متفق عليه. فلا يجوز الذبح في وقت لا يجوز الإدخار فيه.
[فإن فات الوقت قضى الواجب] لأنه وجب ذبحه فلم يسقط بفوات وقته، كما لو ذبحها في وقتها ولم يفرقها حتى خرج.
[وسقط التطوع] لأنه سنة فات محلها.
[وسن له الأكل من هدية التطوع] لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ ١ وأقل أحوال الأمر الاستحباب. وقال جابر: كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث، فرخص لنا النبي ﷺ، فقال: "كلوا وتزودوا". فأكلنا وتزودنا رواه البخاري. والمستحب أكل اليسير، لحديث جابر أن النبي ﷺ، أشرك عليًا في هديه قال: ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر فأكلا منها وشربا حسيًا من مرقها رواه أحمد ومسلم.
[وأضحيته ولو واجبة] لقول ثوبان ذبح رسول الله صلى الله

١ الحج من الآية/٢٨.

1 / 275