240

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

پوهندوی

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

السابعة ١٤٠٩ هـ

د چاپ کال

١٩٨٩م

ژانرونه

رواه البخاري. ومن لم يحاذ ميقاتًا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين، لأنه أقل المواقيت. قال في الشرح: أجمعوا على هذه الأربعة، واتفق أهل النقل على صحة الحديث فيها. وذات عرق: ميقات أهل المشرق، في قول الأكثر. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات. وفي صحيح مسلم. عن جابر أن النبي ﷺ، وقت لأهل العراق ذات عرق وعن عائشة مرفوعًا نحوه. رواه أبو داود والنسائي. ووقت عمر أيضًا لأهل العراق ذات عرق رواه البخاري. وذات عرق: قرية خربة قديمة، من علاماتها المقابر القديمة وعرق: هو المشرف على الجبل من العقيق إقناع. وعن أنس أنه كان يحرم من العقيق وكان الحسن بن صالح يحرم من الربذة. وعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ، وقت لأهل المشرق العقيق١ حسنه الترمذي. وقال ابن عبد البر: هو أحوط من ذات عرق٢. [ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء والسكر] لعدم وجود النية منهم. [وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة] لقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ...﴾ الآية٣. [لكن يفسد بالوطء في الفرج في التحلل الأول] قال ابن المنذر:

١ العقيق: كل موضع شققته من الأرض فهو عقيق، والجمع: أعقة وعقائق. وفي بلاد العرب مواضع كثيرة تسمى العقيق. والمذكور غير الوادي المعروف بالمدينة. ٢ لأنه قبلها بمرحلة أو مرحلتين، كما في النهاية. ٣ الزمر من الآية/٦٥.

1 / 242