207

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

پوهندوی

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

السابعة ١٤٠٩ هـ

د چاپ کال

١٩٨٩م

ژانرونه

[٥- المكاتب] ويجوز العتق منها، لعموم قوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ ١ ويجوز أن يفدي بها أسيرًا مسلمًا. نص عليه، لأنه فك رقبة. [٦- الغارم: وهو من تدين للإصلاح بين الناس، أو تدين لنفسه وأعسر] لدخوله في قوله تعالى: ﴿... وَالْغَارِمِينَ﴾ وعن أنس مرفوعًا: "إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع" رواه أحمد، وأبو داود. وفى حديث قبيصة بن مخارق الًهلالي قال: تحملت حمالة، فأتيت النبي ﷺ أسأله فيها فقال: "أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها"، ثم قال " يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رًجل تحمل حمالةً فحلت له المسألة حتى يصيبها، ثم يمسك" الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. [٧- الغازي في سبيل الله] وإنما يستحقه الذين لا ديوان لهم، فيعطى ولو غنيًا، لأنه لحاجة المسلمين. قال في الفروع: ويتوجه أن الرباط كالغزو. ويعطى الفقير ما يحج به الفرض ويعتمر، لحديث "الحج، والعمرة في سبيل الله" رواه أحمد. [٨- إبن السبيل: وهو الغريب٢ المنقطع بغير بلده] لحديث أبي سعيد مرفوعًا "لا تحل الصدقة لغني، إلا في سبيل الله أو ابن السبيل

١ التوبة من الآية/٦٠. ٢ وفي هامش الأصل ما يلي: ومن غرم أو سافر بمعصية، لم يدفع إليه وإن تاب فعلى وجهين.

1 / 209