203

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

پوهندوی

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

السابعة ١٤٠٩ هـ

د چاپ کال

١٩٨٩م

ژانرونه

عثمان ﵁: هذا شهر زكاتكم. فمن كان عليه دين فليقضه، ثم يزكي بقية ماله وأمرعلي ﵁، واجد الركاز أن يتصدق بخمسه. [ويقول عند دفعها: اللهمً اجعلها مغنمًا، ولا تجعلها مغرمًا] لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنمًا، ولا تجعلها مغرمًا" رواه ابن ماجه. [ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورًا] لقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ ١ أي: ادع لهم. قال عبد الله بن أبي أوفى كان النبي ﷺ، إذا أتاه قوم بصدقتهم، قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته، فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى متفق عليه.

١ التوبة من الآية/١٠٤.

فصل ويشترط لإخراجها نية من مكلف [ويشترط لإخراجها نية من مكلف، وله تقديمها بيسير، والأفضل قرنها بالدفع، فينوي الزكاة، أو الصدقة الواجبة] لحديث "إنما الأعمال بالنيات". [ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة، ولو تصدق بجميع ماله] لأن الصدقة تكون نفلًا، فلا تنصرف إلى الفرض إلا بالتعيين، وكما لو صلى صلاة مطلقة.

1 / 205