196

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

پوهندوی

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

السابعة ١٤٠٩ هـ

د چاپ کال

١٩٨٩م

ژانرونه

باب زكاة العروض مدخل ... باب زكاة العروض [وهي ما يعد للبيع، والشراء لأجل الربح] فتجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابًا. حكاه ابن المنذر إجماعًا. وعن سمرة بن جندب أمرنا النبي ﷺ، أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع رواه أبو داود. [فتقوم إذا حال الحول عليها. وأوله من حين بلوغ القيمة نصابًا بالأحظ للمساكين من ذهب، أو فضة، فإن بلغت القيمة نصابًا وجب ربع العشر، وإلا فلا] احتج أحمد بقول عمر لحماس: أد زكاة مالك، فقال: ما لي إلا جعاب١، وأدم، فقال: قومها، وأد زكاتها رواه أحمد، وسعيد وأبو عبيد، وغيرهم، وهو مشهور. [وكذا أموال الصيارف] لأنها معدة للبيع، والشراء لأجل الربح. [ولا عبرة بقيمة آنية الذهب، والفضة بل بوزنها. ولا بما فيه صناعة محرمة، فيقوم عاريًا عنها] لأن وجودها كالعدم. [ومن عنده عرض للتجارة، أو ورثه فنواه للقنية، ثم نواه للتجارة لم يصر عرضًا بمجرد النية] حتى يحول عليه الحول على نية التجارة، لأن القنية هي الأصل، فلا ينتقل عنها إلا بالنية، ويعتبر وجودها في جميع الحول كالنصاب. لقوله في حديث سمرة: "مما نعده للبيع" رواه أبو داود.

١ الجعبة بفتح الجيم: كنانة النشاب، والجمع جعاب.

1 / 198