192

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

پوهندوی

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

السابعة ١٤٠٩ هـ

د چاپ کال

١٩٨٩م

ژانرونه

باب زكاة الأثمان مدخل ... باب زكاة الأثمان [وهى الذهب، والفضة، وفيها ربع العشر] لحديث عائشة، وابن عمر مرفوعًا: "أنه كان يأخذ من كل عشرين مثقالًا نصف مثقال" رواه ابن ماجه. وفي حديث أنس مرفوعًا: "وفي الرقة١ ربع العشر" متفق عليه. [إذا بلغت نصابًا فنصاب الذهب بالمثاقيل: عشرون مثقالًا] لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: "ليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة" رواه أبو عبيد. [وبالدنانير خمسة وعشرون، وسبعا دينار. وتسع دينار] بالدينار الذي زنته درهم، وثمن درهم. [ونصاب الفضة مائتا درهم] لما تقدم. ولقوله ﷺ: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" رواه أحمد، ومسلم عن جابر، والأوقية أربعون درهمًا. [والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم] عشرة الدراهم سبعة مثاقيل. [ويضم الذهب إلى الفضة فى تكميل النصاب ويخرج من أيهما شاء] لأن زكاتهما ومقاصدهما متفقة.

١ الرقة: الدارهم المضروبة.

1 / 194