171

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

پوهندوی

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

السابعة ١٤٠٩ هـ

د چاپ کال

١٩٨٩م

ژانرونه

[وتجزئ واحدة] عن يمينه. قال الإمام أحمد: عن ستة من الصحابة، وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم. [ولو لم يقل ورحمة الله] لما روى الخلال، وحرب، عن على، ﵁ أنه صلى على زيد بن الملفق، فسلم واحدة عن يمينه. السلام عليكم. [ويجوز أن يصلى على الميت من دفنه إلى شهر وشئ] قليل كيوم، ويومين. قال أحمد: ومن يشك في الصلاة على القبر؟ يروى عن النبي ﷺ، من ستة وجوه كلها حسان وقال: أكثر ما سمعت أن النبي ﷺ صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر. [ويحرم بعد ذلك] نص عليه، لأنه لا يتحقق بقاؤه على حاله بعد ذلك، ويصلى على الغائب بالنية لصلاته ﵇ على النجاشي. قال في الاختيارات: ولا يصلى كل يوم على غائب، لأنه لم ينقل. يؤيده قول الإمام أحمد: إذا مات رجل صالح صلي عليه، واحتج بقصة النجاشي.
فصل في حمله ودفنه [وحمله ودفنه فرض كفاية] لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ ١ قال ابن عباس: أكرمه بعد دفنه ولأن في تركهما هتكًا لحرمتها، وأذى للناس بها.

١ عبس/٢١.

1 / 173