163

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

پوهندوی

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

السابعة ١٤٠٩ هـ

د چاپ کال

١٩٨٩م

ژانرونه

امرأته أسماء بنت عميس، فقدمت بذلك وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين، ففعل. [وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبًا] قال في المغني: لا نعلم في ذلك خلافًا، لحديث علي: لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت رواه أبو داود. [ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها] لأن النظر إلى العورة حرام، فلمسها أولى. [ويجب غسل ما به من نجاسة] لأن المقصود بغسله تطهيره حسب الإمكان. [ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين] لما تقدم. [وسن أن لا تمس سائر جسده إلا بخرقة] لما روي أن عليًا غسل النبي ﷺ، وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص ذكره المروذي عن أحمد. [وللرجل أن يغسل زوجته وأمته] لقوله ﷺ، لعائشة: "لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك" رواه ابن ماجه. وغسل علي فاطمة ﵄، ولم ينكره منكر فكان إجماعًا. قاله في الكافي. [وبنتًا دون سبع] قاله القاضي، وأبو الخطاب وكرهه سعيد، والزهري. [وللمرأة غسل زوجها، وسيدها، وابن دون سبع] حكاه ابن المنذر إجماعًا، لحديث أبي بكرالسابق، وقالت عائشة: لواستقبلنا

1 / 165