The Adoption of Jurisprudential Schools: A Critical Theoretical Study
التمذهب – دراسة نظرية نقدية
خپرندوی
دار التدمرية الرياض
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ژانرونه
والدفاعَ عن المسلمين لازمًا لها في أعناقِها لزومَ القلائدِ للأعناقِ (^١).
تعريف التقليد في الاصطلاح:
تعددتْ تعريفاتُ الأصوليينَ للتقليدِ، وليس المقامُ هنا مقامَ استقصاءٍ وبسطٍ لها؛ لذا سأذكرُ أبرزَ التعريفاتِ مِنْ وجهةِ نظري؛ لأبيّنَ في ضوئِها العلاقةَ بين التمذهب، والتقليدِ.
أشارَ إمامُ الحرمين الجويني (^٢)، وبدرُ الدينِ الزركشي (^٣) إلى أنَّ تعريفاتِ الأصوليين للتقليدِ سارتْ في أحد اتجاهين:
الاتجاه الأول: قبولُ قولِ القائلِ، مع عدمِ معرفةِ مستندِ قولِه.
الاتجاه الثاني: قبولُ القولِ الذي ليس له حجةٌ.
ويترتب على هذين الاتجاهين: دخولُ أخذِ العامي قول العالمِ في مسمَّى التقليدِ:
= وجوّد المنذريُّ في: الترغيب والترهيب (٢/ ٢٢٣) حديثَ جابر.
وقال الهيثمي في: مجمع الزوائد (٥/ ٢٥٩): "رواه الطبراني في: الأوسط، وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف، وحديثُه حسن، ورواه أحمد أتم منه، ورجاله ثقات".
وحسن الألبانيُّ روايةَ أحمد، وروايةَ الطبراني في: صحيح الجامع الصغير (١/ ٦٣٣).
وأخرج الحديث بلفظه الثاني موقوفًا على أبي أمامة ﵁: ابنُ أبي شيبة في: المصنف، كتاب: السير، باب: في النهي عن تقليد الإبل الأوتار (١٨/ ١٥٣)، برقم (٣٤١٨٤).
وجاء الحديثُ بلفظٍ أطول، من حديث أبي وهب الجشمي ﵁، وفيه: (واربطوا الخيل، وامسحوا بنواصيها وأعجازها، وقلدوها، ولا تقلدوها الأوتار ...) الحديث، وأخرجه: أحمد في: المسند (٣٠/ ٣٧٧)، برقم (١٩٠٣٢)؛ والدولابي في: الكنى والأسماء (١/ ١٧٧ - ١٧٨)؛ والطبراني في: المعجم الكبير (٢٢/ ٣٨٠ - ٣٨١)، برقم (٩٤٩)؛ والبيهقى في: السنن الكبرى، كتاب: قسم الفيء والغنيمة، باب: ما ينهى عنه من تقليد الخيل الأوتار (٦/ ٣٣٠).
وفي سند الحديث: عقيل بن شَبِيْب، قال عنه الذهبي في: ميزان الاعتدال (٢/ ٨٨): "لا يُعْرف هو ولا الصحابي إلا بهذا الحديث، تفرَّد به محمد بنُ مهاجر عنه". وقال عنه أبو حاتم في: العلل (٦/ ٢٠٢): "مجهول، لا أعرفه".
(^١) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، مادة: (قلد)، (٤/ ٩٩)، ولسان العرب، مادة: (قلد)، (٣/ ٣٦٦).
(^٢) انظر: البرهان (٢/ ٨٨٨).
(^٣) انظر: البحر المحيط (٦/ ٢٧٠).
1 / 96