المختصر في أحكام السفر

Fahd bin Yahya Al-Amari d. Unknown
75

المختصر في أحكام السفر

المختصر في أحكام السفر

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

٢٣ - إذا ذكر صلاة سفر في سفر قصر الصلاة المقضية. والمقصود بالحضر في هذه المسائل بلده ومحل إقامته، ودليل هذه الصور قول الرسول ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» متفق عليه؛ أي: فليصلها كما هي. ٢٤ - لا ينبغي تعدد الجماعات في مسجد واحد في وقت واحد كما هو ملاحظ في المساجد التي على الطرق فإن هذا عنوان التفرق، ولأنه يحدث تشويشا كما ذكره الشيخ ابن عثمين ﵀ (١). ٢٥ - نية القصر ليست شرطا في الصلاة، وهو قول في مذهب الحنابلة لعدم الدليل ولأن الرسول ﷺ لم يأمر الصحابة بذلك فيلزم المأمور متابعة إمامه في الإتمام والقصر، ولأن القصر هو الأصل في السفر فلا يحتاج إلى نية كالإتمام في الحضر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو الصحيح وهو الأظهر (٢) وبه قال الجمهور ورجحه الشيخ ابن عثيمين ﵀ ويتفرع عليها مسائل يقع فيها كثير من المسافرين وهي ليست بصواب ولا أثر لنية الإتمام أو القصر فيها: أ- إذا نوى المأمور الإتمام وصلى إمامه قصرا فيقصر مثله. ب- إذا نوى القصر وصلى إمامه إتماما لزمه ما صلى إمامه فيتم.

(١) فتاوى ابن عثيمين ١٥/ ٨٢. (٢) فتاوى ابن تيمية ٢٤/ ٢١، ١٦؛ الممتع ٤/ ٥٢٥.

1 / 78