المختصر في أحكام السفر

Fahd bin Yahya Al-Amari d. Unknown
73

المختصر في أحكام السفر

المختصر في أحكام السفر

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الأولى ضعيفة، والثانية صحيحة قاله الألباني ﵀. ومعنى التملق: التضرع. ورد في السير عن ابن مليحة قال: صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة فإذا نزل قام شطر الليل، يرتل القرآن حرفا حرفا ويكثر في ذلك من النشيج والنحيب (١). وعن البراء قال: «سافرت مع رسول الله ثمانية عشر سفرا فلم أره ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر» رواه أبو داود والترمذي وقال: غريب، ورآه البخاري حسنا. قال ابن حجر: وحمله بعض العلماء على سنة الزوال لا على راتبة الظهر (٢). ١٧ - إذا دخل عليه وقت الصلاة وهو في بلده وهو يريد السفر ولم يفارق البنيان فلا يترخص بأحكام السفر من قصر وجمع وغيرها لأن الترخص يبدأ بمفارقة البنيان، ولحديث أنس ﵁ قال: "صليت مع رسول الله ﷺ الظهر بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين"، فكان يبتدئ القصر إذا خرج من المدينة، ورجحه الشيخان (٣)، وهو مذهب جمهور الفقهاء. ١٨ - إذا سافر وفارق البنيان بعد دخول الوقت قصر، وإذا دخل بلده بعد دخول الوقت أتم؛ لأن العبرة بوقت فعل الصلاة لا وقت دخول الصلاة، وهو رواية في مذهب الحنابلة، وحكاه ابن المنذر إجماعا وهو قول لمالك والشافعي وأبو حنيفة

(١) تهذيب السير ١/ ٣٩١. (٢) الفتح ٢/ ٦٧٤. (٣) مجموع فتاوى ومقالات ابن باز ١٢/ ٢٩٠، ٢٩٨، الممتع ٤/ ٥١٣.

1 / 76