30

المختصر في أحكام السفر

المختصر في أحكام السفر

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وهذا التقسيم ذكره جمع من العلماء كابن حجر والقرافي والطرطوشي وابن علان وابن الشاط (١). وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه شيخنا ابن عثيمين - الذي يعد امتدادا لمدرسة شيخ الإسلام - على أن الضابط في ذلك يعود إلى المنفعة والضرر، وحاصل كلامهم وتخريجا عليه لا يخلو من حالات: أ- إذا كان في سفره منفعة له ولا ضرر عليهما فلا يشترط إذنهما. ب- إذا كان في سفره منفعة وفيه ضرر عليهما فيشترط الإذن. ج- إذا كان في عدم سفره ضرر عليه وفي سفره ضرر عليهما فلا يخلو من أحوال: - إذا كان ضرره أعظم فلا يشترط إذنهما، وإذا كان ضررهما أعظم فلا بد من إذنهما. - إذا تساوى الضرران فيراعى كل مسألة بحسبها. ولا شك أن البر والعقوق درجات رزقنا الله برهما وغفر للميت منهما (٢). * سئل شيخ الإسلام عن سفر من له أولاد: أجاب: أما سفر صاحب العيال فإن كان السفر يضر

(١) الفروق ١/ ٢٦١، الفتح ٦/ ١٦٣، بر الوالدين للطرطوشي، شرح الأذكار ٣/ ٩٨، كشاف القناع ٤/ ١٢٦، المبدع ٣/ ٢٣٣. (٢) الممتع ٨/ ١٦، الآداب الشرعية لابن مفلح ١/ ٤٦٤.

1 / 33