117

المختصر في أحكام السفر

المختصر في أحكام السفر

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فِيهِ قَالَ وَكَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَزُورُهُ رَاكِبًا وَمَاشِيًا قَالَ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّمَا أَصْنَعُ كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يَصْنَعُونَ وَلَا أَمْنَعُ أَحَدًا أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا» وذهب إلى المنع والجواز بعض المشايخ المعاصرين. ١٠٠ - هل لها عدد معين؟ ورد ركعتان وهي صحيحة كما تقدم، وورد أربع عند الطبراني، وضعفها الألباني في ضعيف الترغيب، وورد مطلقا من غير عدد، والظاهر أنه لا تقييد بعدد معين وأقلها ركعتان كسنة الضحى ولا حد لأكثرها. ١٠١ - هل هي سنة مقصودة بذاتها أو أن المقصود الصلاة فيه؟ لم أجد أحدا بحثها، ولكن ظاهر الروايات مطلق الصلاة فالقصد إيقاع الصلاة فتجزئ الفريضة والنافلة وينوي معها قصد الصلاة فيه كتحية المسجد، ولا يغفل المرء عن باب نية التداخل في الأعمال كما قال ابن القيم ﵀. ١٠٢ - زيارة ما يسمى بالمساجد السبعة مسجد القبلتين والغمامة والفتح، أمر ليس عليه دليل بل هو من البدع إذا اعتقد الإنسان أن لها فضلا خاصا بها، ونجد أن بعض الناس يعتقد مشروعية زيارتها والصلاة فيها وسنية ذلك ويقصدها، وكل ذلك من البدع لأن الرسول ﷺ لم يجعل لها فضلا خاصا بها ولم يميزها عن غيرها ولم يقصدها بعينها وكذلك

1 / 120