قال الحاكم: وأكثر المفسرين أن المراد لا يستأذنونك في القعود وترك الجهاد بالمعاذير الكاذبة كما كانت عادة المنافقين.
والثاني: أن المراد لا يستأذنونك في الجهاد تملقا بل يكتفون بالدعاء العام، عن أبي مسلم.
وقوله تعالى: {إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله} فيه المعنيان، ابن عباس ومن معه في القعود، وأبو مسلم في الخروج للجهاد تملقا.
تنبيه: يقال عادة عدة من الفضلاء طلب استطابة نفوس الأئمة لطلب الإذن من الإمام في التأخر أو ترك الهجرة فهل لذلك من فائدة أو الأفضل ترك ذلك؟
ولعل الجواب والله أعلم على ما يفهم من كلام المفسرين أن ذلك لا يفيد مع عدم العذر، ومع العذر هو مستغن عن الإذن، وقد تقدم قول المنصور بالله في هذا، وإنما تكون فائدته كشف العذر واستطابة نفس الإمام، واستعلاما له، هل العذر الذي طلب الإذن لأجله عذر في رأي الإمام أم لا؟
قال جار الله: وكان الخلص من المهاجرين والأنصار يقولون: لا نستأذن النبي أبدا، ولنجاهدن معه بأموالنا وأنفسنا.
قوله تعالى:
{ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولاوضعوا خلالكم}
من هذه الآية الكريمة نقتطف ثمرات هي أحكام شرعية:
الأولى: من قوله: {لأعدوا له عدة} وذلك أن عدة الحرب من الكراع والسلاح، وجميع ما يستعان به على العدو من جملة الجهاد فما صرف في المجاهدين صرف في ذلك، وهذا جلي فيما يتقى به من نكاية العدو،كالدروع والمجان وما ينكى به العدو من السلاح والنبال.
مخ ۶