قال: وعن شقيق أنه لم يدرك الصلاة في مسجد بني عامر، فقيل له: مسجد بني فلان لم يصلوا فيه بعد، فقال: لا أحب أن أصلي فيه فإنه بني ضرارا، وكل مسجد بني ضرارا ,أو رياء ,أو سمعة :فهو ينتهي إلى المسجد الذي بني ضرارا.
وعن عمر -رضي الله عنه- :أنه أمر أن لا يبنى في مدينة مسجدين يضار أحدهما صاحبه.
الثانية: أن نية القربة في عمارة المسجد شرط؛ لأن النية هي التي تميز بين الأفعال، وفي الآية دلالة على فضل المسجد الموصوف بهذه الصفة، وقد أفرد الحاكم بابا في فضل مسجد رسول الله ، وفضل مسجد قباء.
الثالثة: أنه لا يجوز تكثير سواد الكفار، ذكر ذلك الحاكم؛ لأنه قال تعالى: {لا تقم فيه أبدا} وأراد بالقيام الصلاة، وقد جاء الحديث صريحا وهو قوله : ((من كثر سواد قوم فهو منهم)).
وروي أن بني عمرو بن عوف:سألوا عمر أن يأذن لمجمع بن حارثة أن يؤمهم في مسجد قباء، فقال:لا أليس بإمام مسجد الضرار؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لا تعجل علي، فوالله لقد صليت بهم والله يعلم إني لا أعلم ما أضمروا فيه، ولو علمت ما صليت معهم فيه فعذره وصدقه، وأمره بالصلاة بقومه.
الرابعة: أن الطهارة مشروعة؛ لأن الله تعالى قال: {والله يحب المطهرين} قيل: أراد الطهارة للصلاة من الإحداث، والجنابة، وتطهير الثياب عن أبي علي، وقد روي أنه قال لأهل قباء: ((إن الله أثنى عليكم في طهوركم، فماذا تفعلون؟)) قالوا: نتوضأ من الحدث، ونغتسل من الجنابة، ونتبع الحجارة الماء، فقال: ((هو ذاكم فعليكموه)).
وقيل: كانوا لا ينامون الليل على جنابة، ويتبعون الماء أثر البول.
وعن الحسن: التطهر من الذنوب.
وقيل: يحبون أن يتطهروا بالحمى المكفرة لذنوبهم فحموا عن آخرهم.
قوله تعالى:
مخ ۴۳