قال الحاكم: وهذا لا يصح؛ لأنه تخصيص بغير دليل، وقد أجمعت الأمة أن ذلك يعم بعد انقطاع الهجرة.
وعن عكرمة: الفقراء فقراء المسلمين والمساكين محتاجوا أهل الكتب.
قال الحاكم: وقد جوز ابن علية دفع الصدقة إلى فقراء أهل الذمة، ورواه عن عمر, وابن مسعود.قال: وليس بالوجه وقد سقط خلاف ابن علية، وقول عمر محمول على صدقة التطوع.
وأما الفصل الثاني: فالكلام في دلالة اللفظ وعمومه وما خرج من العموم كما تقدم في لفظ الفقراء.
وأما العاملون فهم السعاة في جمعها: بسم الله الرحمن الرحيم
قال الراعي :
إن السعاة عصوك حين بعثتهم
لم يفعلوا فيما أمرت فتيلا
قال في مهذب الشافعي : ويعطى من سهم السعاة الحاشر والعريف، وقد اختلف العلماء هل يعطون بالرسم وهو أن الله تعالى قد جعل لهم الثمن، أو بالعمل وفي ذلك أقوال:
الأول: مذهب أئمة آل الرسول -عليهم السلام- أنهم يستحقون بالعمل وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه ، ولا يؤخذ العامل أكثر مما شرط له، وإن كان أقل من الثمن، ولو كان عمله أقل لم يستحق إلا أجرة عمله، وهذا مروي عن عبد الله بن عمر، والحسن وابن زيد.
القول الثاني: أن لهم الثمن برسم الآية، وهذا مروي عن الضحاك، وهو قول الشافعي .
قال الشافعي : فإن كانت أجرته فوق الثمن كمل له من سهم المصالح.
قال في المهذب: وأن يتمم من حق سائر الأصناف فلا بأس.
القول الثالث: رواه في التهذيب عن مالك أنهم يعطون على قدر ما يراه، إن قيل: من أين نشأ هذا الخلاف؟
قلنا: أما الشافعي فقد أخذ بظاهر الآية، وبنى على أنها وردت للاشتراك كما تقدم.
وأما أهل القول الأول فأخذوا ذلك من وجهين:
الأول: أن الأصل في الزكاة أن تكون للفقراء بدليل قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء} والخبر وهو قوله : ((أمرت أن أخذها من أغنيائكم وأضعها في فقرائكم)) والفقر لا يشترط في العامل، فدل ذلك أن أخذه على سبيل الأجرة .
مخ ۲۲