139

د وروستیو دوه برخو میوې

الثلثان الأخيران من الثمرات

ژانرونه

قال الزمخشري: ويعتقد.

وأما مع عدم الإكراه: فلا دلالة، وقد ذكر المؤيد بالله، - وادعى الإجماع -: أنه إذا اختار اللفظ كفر، ويحتج لهذا بقوله تعالى في سورة المائدة: {لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة} فتعلق الكفر بالقول.

فإن قيل: فما حد الإكراه الذي يبيح النطق بكلمة الكفر؟

قلنا: حده أهل المذهب ,وصححه الحاكم :بخشية الإجحاف بنفس ,أو عرض، وسواء كان المكره سلطانا, أو متغلبا، إذا ظن وقوع ما توعد به.

وقيل: لابد أن يكون سلطانا.

وقيل: الضرب اليسير، ونحوه إكراه هذا في الإكراه على كلمة الكفر.

أما الإكراه على غير ذلك: ففي ذلك تفصيل، فالزنا وقتل الغير لا يبيحه الإكراه، وسائر المحذورات يبيحها الإكراه بالإجحاف وترك الواجبات، وحصول الضرر.

وأما العقود : فيبطل حكمها بالإجحاف على إطلاق الهدوية، وقال المؤيد بالله بما أخرجه عن حد الاختيار.

قال المؤيد بالله: والإكراه يبيح إتلاف مال الغير، وصحح أن لم يخش على صاحبه التلف أو الضرر.

وقال أبو طالب : لا يبيحه.

قال الشيخ أبو جعفر ,والإمام يحيى: وكذا الإكراه على سب الغير، كسب الله.

قال في شرح الأصول: لا يبيحه؛ لأن الله سبحانه لا يتضرر بالسب، وإذا زنا مكرها فلا حد عليه وإن كان مباشرا، ذكره الأزرقي، وصححه.

وقال المؤيد بالله: يحد، وإذا أتلف مال الغير مكرها فلا ضمان على المتلف، وقد يدعي الإجماع.

وعن المؤيد بالله: يضمن، ويرجع على المكره، والقود على الامر مكرها :عند المرتضى.

وقال المؤيد بالله: على المكره الفاعل، وهذه فروع استنبطها من غير هذه الآية الكريمة.

قوله تعالى:

{ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم}.

مخ ۱۳۹