230ټبتالمجلد الأول من ثبت عمر بن أحمد بن علي الشماع - مخطوطZain al-Din al-Shama'a - ۹۳۶ ه.قزين الدين الشماع - ۹۳۶ ه.قژانرونه(283) -[-10] ثنا ليث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: " لكل مطلقة متعة، والتي تطلق واحدة، أو اثنتين، أو ثلاثا، إلا أن تكون امرأة طلقها رجل قبل أن يمسها وقد كان فرض لها فحسبها فريضتها، وإن لم يكن فرض لها فليس لها إلا المتعة "مخ ۲۸۶کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ