218

ټبت

المجلد الأول من ثبت عمر بن أحمد بن علي الشماع - مخطوط

ژانرونه

(270) -[-10] ثنا ليث بن سعد، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، قال: " ما كان من مال يؤدى زكاته فإنه ليس بكنز وإن كان مدفونا، وما ليس مدفونا لا يؤدى زكاته، فإنه الكنز الذي ذكره الله في كتابه "

مخ ۲۷۴