والشعير والفول والعدس والحمص وجميع القطاني حتى يغرباوه. والحناط هو الكيال كما فسره في غير هذا الموضع قال المالقي: بيع الدقيق بالوزن أولى من الكيل، والحب بالكيل والوزن لكن الكيل أعرف عند الناس وقد نهي عن ميزان الرمانة إلا إن كان الوازن بها أمينًا غير بائع ولا مشتر فيجوز والله أعلم.
ويؤمر الوازن بتطهير الميزان، ولا يوزن المأكول بما يوزن به غيره. وأصدق الموازين ما كان ثقبه في قصبته وعموده، وكان الثقب واسع الجهتين ضيق الوسط مشوكة. مثل المسمار وأكذبه ما كان ثقبه في اللسان أو كان وسط الثقب غير مشوك أو كان المسمار رقيقًا على (نشاع؟) الثقب. وكذلك إذا اختلفت أوزان الكفات. وأصدق المكاييل وأقربها للمصلحة المستدير الشكل. وأما المثلث أو المربع أو ذو الزوايا كيفما كانت، فليس بصحيح (٤ ب) وللمكيال والوازن أنواع من الخدع والحيل فعلى المحتسب أن يتفقدهم في جميع الأحوال، وينبه على خدعهم من لا خبره له بأحوالهم الذميمة، ويتعرض لمن اشترى منهم بالقرب ويعيد ما وزنوه لعله يطلع على غشهم.
1 / 60
المقدمة
الباب الثاني في حكم التسعير
الباب الثالث في الأشياء التي تسعر، والتي لا تسعر
الباب الرابع فيمن يسعر عليه، وفيمن لا يسعر عليه
الباب الخامس في المعيار الشرعي (والعادي) وما يباع وزنا أو وكيلا أو بهما معا وفي كيفيتهما
الباب السادس في رفع (سعر) الواحد والاثنين لسعر الجماعة
الباب الثامن في وجوب رفع ضرر عام من الأزقة والرحاب وغيرها
الباب التاسع في حكم اختلاط المسلمين في أسواقهم مع أهل الذمة والتشبه بهم في زيهم