211

تيسير الوصول

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

پوهندوی

د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر - طنطا

خپرندوی

دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

أي: يمتنع الإتيان بالثاني إلا بعد الأول، وقسمه ثلاثة أقسام: الأول: ما يحرم فيه الجمع، وهو المعني بقوله: ويحرم الجمع كأكل المذكي والميتة. وأشار إلى الثاني بقوله: أو يباح كالوضوء والتيمم فإن التيمم عند العجز واجب. ولو استعمله مع الماء كان جائزًا في صورة، وهي ما لم تيمم لخوف بطء البرء من الوضوء، ثم يتوضأ متحملًا لمشقة بطء البرء، وإن بطل بوضوئه تيممه لانتفاء فائدته. وأشار إلى الثالث بقوله: ويسن ككفارة الصوم حيث جامع في

2 / 25