195

تيسير الوصول

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

پوهندوی

د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر - طنطا

خپرندوی

دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

وتارة لا يجوز الجمع ولا تكون أفراده محصورة، كما إذا مات الإمام الأعظم ووجد جماعة قد استعدوا للإمامة، أي: اجتمعت فيهم الشروط، فإنه يجب على الناس نصب واحد من غير زيادة عليه. وإليه أشار بقوله: ونصب أحد المستعين للإمامة. ونازع السبكي فيه أنه من المتواطئ الذي لم ينظر إلى خصوصياته وليس مقصودًا، ولا يتصور التكليف بواحد مبهم من أمور مبهمة؛ لأنه تكليف بما لا يعلمه المكلف. وقالت المعتزلة: الكل واجب على معنى أنه لا يجوز الإخلال بالجميع. ولا يجب الإتيان به.

2 / 7