276

تیسیر التحریر

تيسير التحرير

خپرندوی

مصطفى البابي الحلبي

د چاپ کال

۱۳۵۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

اصول فقه
(لزم) ذَلِك الْخَارِج وجود الْعَام فِي الْخَارِج (وَإِن لم يلْزم تعقله) أَي الْعَام (لَا يُفِيد. وَفِي نُسْخَة الشَّارِح لزم أَن تعينه: أَي هَذَا الِاحْتِمَال قرينَة لَازِمَة وَإِن لم يلْزم تعقله، وَقَوله لزم إِلَى آخِره جَزَاء الشَّرْط على ثَانِي شقي الترديد (ولزومها) فِي ذَلِك الْخَارِج (مَمْنُوع) لَا دَلِيل عَلَيْهِ (إِلَّا إِن كَانَ) أَي تحقق وَثَبت وَالْأَظْهَر أَن الْمَعْنى إِلَّا إِذا كَانَ ذَلِك الْخَارِج (مَا تقدم من غَلَبَة التَّخْصِيص) ومجاوزة الْحَد (فِي بحث القطعية) أَي قَطْعِيَّة دلَالَة الْعَام فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يحصل لَهُ دَلِيل (وعملت) مِمَّا تقدم (أَنَّهَا إِنَّمَا تفِيد) عدم الْقطع بِسَبَبِهِ احْتِمَال التَّخْصِيص (فِي الْعَام فِي الْجُمْلَة) وَقد سبق أَن قَوْلهم أَن الْعَام يحْتَمل الْمجَاز مَعْنَاهُ أَن الْعَام من حَيْثُ هُوَ عَام من قطع النّظر عَن عدم الْقَرِينَة يحْتَملهُ، وَأما إِذا علم عدمهَا فِي الْعَام الْمعِين فَلَا يحْتَملهُ التَّخْصِيص مجَازًا، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (لَا فِي خُصُوص) الْعَام (الْمُسْتَعْمل) فَإِنَّهُ إِذا كَانَ مَقْرُونا بِالْقَرِينَةِ الصارفة عَن الْحَقِيقَة تعين الْمجَاز وَإِن لم يكن هُنَاكَ قرينَة، كَذَا تعين الْحَقِيقَة فَلَا يحْتَمل التَّخْصِيص وَلَا الْمجَاز (قَالُوا) أَي المجيزون للتراخي (وَقع) التَّرَاخِي (فَإِن وَأولَات الْأَحْمَال) أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ (خص بِهِ) عُمُوم قَوْله تَعَالَى - ﴿وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا﴾ -، فَإِنَّهُ يعم أولات الْأَحْمَال وَغَيره، فأولات الْأَحْمَال مَعَ كَونه مُتَأَخِّرًا خصصه، وَبَين أَن المُرَاد بِهِ غير أولات الْأَحْمَال (قُلْنَا الأولى) وَهِي أولات الْأَحْمَال (مُتَأَخِّرَة) فِي النُّزُول عَن الثَّانِيَة (لقَوْل ابْن مَسْعُود من شَاءَ باهلته أَن سُورَة النِّسَاء) يُرِيد سُورَة الطَّلَاق (الْقصرى) نزلت (بعدالتي فِي سُورَة الْبَقَرَة) ذكره مُحَمَّد فِي الأَصْل، وَيُؤَيِّدهُ مَا فِي أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه من شَاءَ لَاعَنته لأنزلت سُورَة النِّسَاء الْقصرى بعد أَرْبَعَة أشهر وَعشرا، وَفِي البُخَارِيّ مَا يُفِيد هَذَا (فَيكون) مَا فِي الْقصرى (نسخا) لما فِي الْبَقَرَة لَا تَخْصِيصًا، وَفِي البُخَارِيّ عَن عُثْمَان ﵁ مَا يُقرر النّسخ الْمَذْكُور (وَكَذَا وَالْمُحصنَات من الَّذين) أُوتُوا الْكتاب (بعد وَلَا تنْكِحُوا المشركات) كَمَا ذكره جمَاعَة من الْمُفَسّرين فإخراج الكتابيات نسخ، وَهَذَا يدل على كَون أهل الْكتاب من الْمُشْركين، وتأويله أَن يُقَال أَن مِنْهُم من قَالَ ثَالِث ثَلَاثَة، وَنَحْو هَذَا، أَو يُقَال المُرَاد من الْمُشرك الْكَافِر، وَفِيه مَا فِيهِ (وَكَذَا جعل السَّلب للْقَاتِل مُطلقًا) أَي سَوَاء نفله الإِمَام أم لَا إِذا كَانَ الْقَاتِل من أهل السهْم كَمَا هُوَ قَول الشَّافِعِي وَأحمد (أَو بِرَأْي الإِمَام) كَمَا هُوَ قَول أَصْحَابنَا وَمَالك، وسلب الْمَقْتُول ثِيَابه وسلاحه، ومركبه بِمَا عَلَيْهِ من الْآلَة وَمَا مَعَه من مَال (بعد) قَوْله تَعَالَى - ﴿وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُم من شَيْء (فَأن لله خمسه﴾﴾ - الْآيَة، فَيكون اخْتِصَاص الْقَاتِل بالسلب نسخا (وكل متراخ) مخرج لبَعض الْعَام السَّابِق يكون نَاسِخا لذَلِك الْبَعْض لَا مُخْتَصًّا (قَالُوا) أَيْضا، قَالَ تَعَالَى لنوح - ﴿فاسلك فِيهَا من كل زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ - (وَأهْلك

1 / 277