بعد قوله بعت أو اشتريت ونحوه (لأن الشرط) أي الاشتراط (بعلى) أي بواسطة كلمة على الداخلة على المشروط (لتعليق ما بعده) أي على (فقط) فلا يعلق ما قبله (فآتيك على أن تآتيني المعلق) فيه (إتيان المخاطب) على إتيان المتكلم، بخلاف آتيك إن أتيتني فإنه بالعكس، ويرد عليه أن خلاف المشهور غير أن المصنف ﵀ بين في شرح الهداية أن الحق أنه حقيقة للاستعلاء إذا اتصلت بالأجسام، وفي غير ذلك حقيقة في معنى اللزوم المستحق في موارد استعماله من الشرط والمعارضة، وإذا تتبعت مواضع الشرط وجدت في الأكثر أنه لتعليق ما بعده، وقد قال الله تعالى - يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا - وظاهره تعليق المبايعة بعدم الاشراك، والمعنى: إذا جاءك المؤمنات حال اشتراطهن المبايعة بعدم الاشراك، وكذا فبايعهن، ويحتمل أن يكون المعنى حال اشتراطهن عدم الاشراك، وكذا بالمبايعة بأن يلزمن أنفسهن تلك الأشياء على تقدير المبايعة فبايعهن، ولاشك أن هذا أدعى إلى إجابة ﷺ لما سألن من البايعة، فإن قلت عدم الاشتراك شرط صحة المبايعة لكونها عبادة لا تصح بدون الإيمان، فكيف يعلق عليها، قلت المعلق إنما هو التزام الاستقامة على عدم الاشراك، فكأنهن يقلن إن بايعتنا يا رسول الله نستقيم على هذه الأشياء، وأما لزوم كون الخيار معلقا على البيع بناء على ما مهده، فقد أشار إلى دفعه بقوله (فبعتك على أني بالخيار أي في الفسخ فهو) أي الفسخ (المعلق) بالخيار لا البيع على ما زعم الخصم (والبيع منجز) يعني لما تقرر أن الشرط بعلى لتعليق ما بعده فقط، وأن المعلق ما بعده لا ما قبله لزم عدم كون البيع معلقا بالخيار وإذا لم يكن معلقا كان منجزا لأن كلمة بعت موضوعة شرعا لتنجيز البيع ولم يوجد مانع عن ذلك من التعليق وغيره، ولا شك أنه لا يمكن جعل الخيار معلقا بالبيع، وكان الفسخ الذي يجب اعتباره بعد الخيار صالحا لأن يعلق صرف إليه التعليق المستفاد من كلمة على، فصار كل من المشروط والشرط بعد على وكان موجب ذلك عدم لزوم تعليق حكم البيع أيضا غير أنه يستلزم ضرر من ليس له الخيار بتصرفه في المبيع أو الثمن كزيادة البناء ونحوه اعتمادا على لزوم ملكه عند رد من له الخيار فاعتبر تعلق الحكم بالخيار، وإليه أشار بقوله (فتعلق الحكم دفعا للضرر) عمن ليس له الخيار (لو تصرف) من ليس له الخيار اعتمادا على ملكه الحاصل في العدل الموجبة من غير تعليق لا في الموجب ولا في الموجب تصرفا يبذل فيه مالا أو قوة بدنية، وأما إذا علق الحكم، فعلم من ليس له الخيار عدم خروج البدل عن ملك من له الخيار منعه ذلك عن التصرف، وليس المراد دفع ضرر من له الخيار لو تصرف من ليس له كما زعم الشارح والحق أن الأولى تعميم الضرر، فإن تصرفه
1 / 127