78

Taysir Ilm Usul al-Fiqh

تيسير علم أصول الفقه

خپرندوی

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

٥ـ المحكوم عليه "تعريفهُ: هو الشَّخصُ الَّذي تعلَّق به خِطابُ الشَّارعِ، وهوَ المكلَّفُ. "شرط صحة التكليف: لا يكونُ الإنسانُ صالحًا للتَّكليف إلاَّ باجتماعِ وصفَينِ فيهِ: ١ـ العقلُ. ٢ـ البُلوغُ. والدَّليلُ عليه قوله ﷺ: «رُفع القلمُ عن ثلاثةٍ: عن المجنونِ المغلُوبِ على عقلِهِ حتَّى يبْرَأ، وعن النَّائمِ حتَّى يستيقظَ، وعن الصَّبيِّ حتَّى يحتلِمَ» [حديثٌ صحيحٌ أخرجه أحمدُ وأصحابُ السُّنن وغيرُهم عن جماعةٍ من الصَّحابةِ]، وصحَّ في حديثٍ آخر: «المعتُوه» بدلَ «المجنون المغلوبِ على عقلِهِ» . وقوله ﷺ: «أربعةٌ يحْتجُّون يوم القِيامةِ: رجلٌ أصمُّ، ورجلٌ أحمقُ، ورجلٌ ماتَ في الفَترَةِ، فأمَّا الأصمُّ فيقولُ: يا ربِّ، لقد جاءَ الإسلامُ وما أسمعُ شيئًا، وأمَّا الأحمقُ فيقولُ: ربِّ قدْ جاءَ الإسلامُ والصِّبيانُ يَحذفُونَنِي بالبَعرِ، وأمَّا الهرِمُ فيقولُ: ربِّ لقدْ

1 / 82