40

Taysir Ilm Usul al-Fiqh

تيسير علم أصول الفقه

خپرندوی

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

أنهى عن الكيِّ» [رواه البخاريُّ]، فهذا النَّهيُ للكراهَةِ لا للتَّحريمِ، وممَّا دلَّ عليه: حديثُ جابرِ بن عبد الله ﵄ قال: سمعتُ النَّبيَّ ﷺ يقولُ: «إنْ كانَ في شيءٍ من أدويتِكُم خيرٌ ففي شربةِ عسلٍ، أو شرطَةِ مِحجمٍ، أولَذْعَةٍ من نارٍ، وما أحِبُّ أن أكتوِي» [متفقٌ عليه]، فهذا إذنٌ لهُم في التَّداوي بالثَّلاثِ المذكُورَاتِ، معَ كراهَةِ الكيِّ. ومن ذلكَ حديثُ عبد الله بن عُمرَ ﵄ أنَّ رسول الله ﷺ نهى يومَ خيبرَ عن أكلِ الثُّومِ [رواه البخاريب]، وهذا النَّهيُ ليسَ للتَّحريمِ بأدلَّةٍ عديدةٍ منها: حديثُ أبي أيُّوبَ الأنصارِيِّ ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ إذا أُتي بِطعامٍ أكل منهُ وبعثَ بفضْلِه إليَّ، وإنَّه بعثَ إليَّ يومًا بفضْلةٍ لم يأكلُ منها؛ لأنَّ فيها ثومًا، فسألتُه: أحرَامٌ هُوَ؟ قال: «لاَ، ولكنِّي أكرَهُهُ من أجلِ ريحِهِ» قال فإنِّي أكرهُ ما كرِهتَ، وفي روايةٍ: وكانَ النَّبيُّ ﷺ يُؤتَى [رواه مسلم]، والمقصودُ أنَّه كان يأتيهِ الملكُ. ٣ـ التُّروكِ النَّبويَّة الَّتي قُصدَ بها التَّشريعُ لا الَّتي جرتْ بمقتضى الطَّبع البشرِيِّ، وهذا يُقابلُ ما يفيدُه الفعلُ النَّبويُّ من الاستحبابِ، فكذلك يُفيدُ التَّركُ الكراهةَ. ومن أمثلة ما كانَ النَّبيُّ ﷺ تركَهُ عمدًا بقصدِ التَّشريعِ لا بمقتضى

1 / 44