26

Taysir Ilm Usul al-Fiqh

تيسير علم أصول الفقه

خپرندوی

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

"درجاته: ليسَتِ المندُوباتُ على درجَةٍ واحدَةٍ من جهةِ النَّدبِ إليهَا، بلْ متفاوتَةٌ باعتباراتٍ: ١ـ سُنَّة مُؤكَّدة: وهي ما داوَمَ النَّبيُّ ﷺ على امتثَالِهِ، وربَّما معَ اقترَانِه بالحثِّ عليهِ قولًا، مثلُ: صلاة ركعتَي التَّطوعِ قبل صلاَةِ الصُّبحِ، فقدْ صحَّ عن عائشةَ ﵂ قالتْ: «ما رأيتُ رسولَ الله ﷺ في شيءٍ من النَّوافِلِ أسرعَ منه إلى الرَّكعتينِ قبلَ الفجرِ» [متَّفقٌ عليه، واللَّفظُ لمسلمٍ]، وقال ﷺ: «ركْعتَا الفجرِ خيرٌ من الدُّنيا وما فيها» [رواهُ مسلم] ٢ـ سُنَّةٌ غيرُ مؤكَّدةٍ: وهي ما كان من السُّنَن ممَّا لم يُواظِبْ عليه النَّبيُّ ﷺ كصيامِ التَّطوُّع، فإنَّه ﷺ كان يصومُ حتَّى يُقالَ لا يُفطِرُ، ويُفطرُ حتَّى يقالَ لا يصومُ، وكصلاةِ أربعِ ركعاتٍ قبلَ العصرِ، فقدْ حثَّ عليها ﷺ من غيرِ مواظبةٍ على فعلِهَا. ويندرجُ تحتَ هذا البابِ جميعُ ما حثَّ النَّبيُّ ﷺ عليه بالقولِ من التَّطوُّعاتِ، ولم يُنقلُ عنه المُواظبَةُ عليه بالفِعلِ، كقولهِ ﷺ: «تَابِعُوا بين الحجِّ والعُمرَةِ، فإنَّهُمَا ينفيَانِ الفقْرَ والذُّنوبَ كما ينفي الكِيرُ خبَثَ

1 / 30