194

Taysir Ilm Usul al-Fiqh

تيسير علم أصول الفقه

خپرندوی

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

٣ـ المصلحةُ المُرسلة:
وهي الَّتي سكتَ عنْهَا الشَّرعُ فلمْ يتعرَّض لها باعتبارٍ ولا إلغاءٍ، وليسَ لها نظيرٌ وردَ بهِ النَّصُّ لتُقاس عليهِ.
مثلُ: المصلحةِ الَّتي دَعتْ إلى جمعِ القرآنِ، وتدوينِ الدَّواوينِ، وتركِ عُمرَ ﵁ الخلافَةَ شُورى في ستَّةٍ، وزيادَةِ عثمانَ ﵁ الأذانَ يومَ الجُمُعةِ لإعلامِ من في السُّوقِ واتِّخاذِ الخُلفاءِ عُمرَ فمَنْ بعدَهُ للسُّجونِ.
*حجيَّة المصلحة المرسلة:
العبادَاتُ لا يجري فيها العملُ بـ (المصلحَةِ المُرسلَةِ) بلا خلاَفٍ، لأنَّ مبنى العباداتِ على النَّصِّ، فالأصلُ فيها التَّوقيفُ، والقولُ فيها بـ (المصلحةِ المرسلَةِ) قولٌ بجوازِ الإحداثِ في الدِّينِ، وهو باطلٌ بالنَّصِّ والإجماعِ.
أمَّا المعاملاتُ وما يُدْركُ وجهُهُ ومُناسبَتُهُ فهي محلُّ استِعمالِ (المصلحَةِ المرسلةِ) عندَ من قالَ بها، وقد اختلفَ الفُقهاءُ في الاجتجاجِ بها وعدِّها من أدلَّةِ الأحكامِ على مذهبينِ:
الأوَّلُ: مذهبُ المالكيَّةِ والحنابلَةِ: أنَّها حُجَّةٌ ومصدرٌ من مصادرِ التَّشريعِ.

1 / 199