172

Taysir Ilm Usul al-Fiqh

تيسير علم أصول الفقه

خپرندوی

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

٤ـ العلة
تعريفها:
هيَ الوصفُ الَّذي بُنيَ عليهِ حُكْمُ (الأصلِ) وبناءً على وجودِهِ في (الفرْعِ) يُسوَّى بـ (الأصلِ) في حُكمِهِ، وهي في المثالِ المتقدِّمِ التَّعويقُ عن حُضُورِ الجُمُعَةِ أو خوفُ تفويتهَا.
و(العلَّةُ) أعظمُ أركانِ القيَاسِ.
"الفرق بينها وبين الحكمة:
جميعُ أحكامِ شريعةِ الإسلامِ إنَّما شُرعتْ لتحقيقِ مصالحِ العبادِ في المعاشِ والمعادِ، فهيَ إمَّا لِجلبِ منْفَعَةٍ أو دفعِ مضرَّةٍ أو رفعِ حرجٍ.
وهذه المصالحُ هي مقاصدُ التَّشريعِ، وهي الحكمةُ منهُ، والقُرآنُ والسُّنَّةُ يُنبِّهانِ المُكلَّفين في كلِّ حكمٍ تشريعيٍّ على هذه المقاصِدِ.
فكتبَ الله القصاصَ في القتلَى حِفْظًا لحياةِ النَّاسِ، وحرَّم السَّرقَةَ وأوجبَ الحدَّ فيها حفظًا لأموالِ النَّاسِ، وحرَّم الزِّنا وقذْفَ المُحصنَاتِ الغافلاتِ حفظًا لأنسابِ النَّاسِ وأعراضِهِمْ، وحرَّم شُربَ الخمرِ وشدَّدَ فيها غايةَ التَّشديدِ حفظًا لعُقولِ النَّاسِ، كما جعلَ من مقاصِدِ العبادَاتِ ربْطَ العبادِ بهِ سُبحانَهُ وإشعارَهُم بالافتِقَارِ الدَّائمِ إليهِ ليُراقِبُوهُ ويخافُوهُ فيُحقِّقُوا العُبودِيَّةَ لهُ كما أرادَ منهُم ليَنالُوا بذلكَ رضَاهُ عنهُمْ في الدَّارينِ، كما أذِنَ لهُم فيما أذِنَ سُبحانَهُ رفعًا

1 / 177