967

تسهيل بيان لاحکام قران

تيسير البيان لأحكام القرآن

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

سوريا

سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
رسوليان سلطنت
فإنه يقاسمهُنَّ، للذَّكَرِ مثلُ حَظِّ الأنثيين، إلا أن يكونَ الحاصِلُ للأخواتِ أكثرَ من السُّدُسِ، فلا يزدْن على السدسِ؛ كما فعلَ في بناتِ ابنِ الابنِ مع أخيهنَّ مع بناتِ الصُّلب (١).
* وأجمعوا على أن الإخوة للأبِ والأمِّ مقدَّمون على الإخوة للأبِ (٢).
* واختلفوا فيما لو تركَ بنتًا وأختًا لأبوين، وأخًا لأب.
فذهب الجُمهور إلى أن للبنتِ النِّصْفَ، والباقي للأختِ، ولا شيء للأخ.
وقال ابنُ عباسٍ: للبنتِ النصفُ، والباقي للأخ دونَ الأختِ (٣)، وسيأتي مأخذُه قريبًا -إن شاء الله تعالى-.
* وأجمعوا على أن الإخوة للأب يقومون مقامَ الإخوة للأبوين عندَ فقدهم، كما يقومُ بنو الابن عندَ فقدِ بني الصُّلْب (٤).
* وأجمعوا على أن الأخ يَعْصِبُ أخواته، فيأخذْنَ ما بقيَ بعدَ الفرض (٥).

(١) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٢٥٩)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٣٩)، و"المغني" لابن قدامة (٦/ ١٦٨).
(٢) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٣/ ٤٦)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٣٣)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٢٥٨)، و"الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٤/ ٣٢٩).
(٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١١/ ٥٤).
(٤) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ١٠٦)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٢٥٩)، و"الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٤/ ٣٢٩).
(٥) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٤/ ٣٣٠)، و"المبسوط" للسرخسي (٢٩/ ١٨٨)، و"روضة الطالبين" للنووي (٦/ ١٤).

3 / 47