961

تسهيل بيان لاحکام قران

تيسير البيان لأحكام القرآن

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

سوريا

سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
رسوليان سلطنت
على ولدِه (١)، وأما شهادَةُ أحدِهما للآخر، فقد أجازَها ابنُ شهابٍ، وعمرُ بنُ عبدِ العزيز وإسحاقُ، والمزنيُّ (٢).
ومنعها مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ (٣).
ويروى عن الحسنِ والنَّخَعِيِّ وشُريحٍ (٤).
* * *

(١) وفي رواية عند الشافعية: أن شهادة الولد على والده لا تقبل بقصاص أو حد قذف. انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٧/ ١٦٥)، و"الشرح الكبير" للرافعي (٩/ ٢٢٥)، و"المغني" لابن قدامة (٨/ ١٥٥)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٦٣٧)، و"إعلام الموقعين" لابن القيم (١/ ١١٨).
(٢) وروي عن عمر بن الخطاب ﵁، وبه قال أبو ثور وابن المنذر. انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٧/ ١٦٣)، و"المحلى" لابن حزم (٩/ ٤١٥)، و"الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٤/ ٢٧٠).
(٣) وهو مذهب الحنفية أيضًا. انظر: "الأم" للشافعي (٧/ ٤٦)، و"المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٢١)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ٢٧٢)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ١٨٦).
(٤) انظر: "المحلى" لابن حزم (٩/ ٤١٦)، و"الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٤/ ٢٦٩)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ١٨٦).

3 / 41