900

تسهيل بيان لاحکام قران

تيسير البيان لأحكام القرآن

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

سوريا

سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
رسوليان سلطنت
فالمشهور عن ابن عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما - أنه: كان يقول: لا توبةَ له (١).
ويقول (٢): إن آية الفرقان (٣)، وهي (٤) قولُه تعالى: ﴿وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا﴾ [الفرقان:٧٠] إلى آخرها نزلتْ في ناس من أهل الشركِ، وآيةُ النساء (٥) نزلتْ في الرجلِ إذا عرفَ الإسلامَ وشرائِعَهُ (٦).

(١) رواه البخاري (٤٤٨٦)، كتاب: التفسير، باب: قول تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾.
(٢) في "أ": "ويقال".
(٣) انظر: "ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه" (ص: ٤٣)، و"قلائد المرجان" (ص: ١٣٧ - ١٣٨).
(٤) في "أ": "وهو".
(٥) وهي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)﴾ [النساء: ٩٣].
(٦) روى البخاري عن ابن عباس (٤٤٨٨)، كتاب: التفسير، باب: قول تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ...﴾، ومسلم (٣٠٢٣)، كتاب: التفسير، باب: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾، وأبو داود (٤٢٧٣)، كتاب: الفتن والملاحم، باب: في تعظيم قتل المؤمن. ولفظ أبي داود: عن سَعِيدِ بن جُبَيْرِ قال: سَأَلْتُ ابن عَبَّاسٍ فقال: لمَا نَزَلَتْ التي في الْفُرْقَانِ: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾، قال مُشْرِكُو أَهْلِ مَكَّةَ قد قَتَلْنَا النَّفْسَ التي حَرَّمَ الله، وَدَعَوْنَا مع الله إِلَهًا آخَرَ، وَأَتينَا الْفَوَاحِشَ، فَأَنْزَلَ الله: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ فَهَذهِ لأُولَئِكَ، قال: وَأَمَّا التي في النِّسَاءِ: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ الآية، قال: الرَّجُلُ إذا عَرَفَ شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ ثُمَّ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، لاَ تَوْبَةَ له، فَذَكَرْتُ هذا لِمُجَاهِدٍ، فقال: إلا من نَدِمَ.

2 / 458