776

تسهيل بيان لاحکام قران

تيسير البيان لأحكام القرآن

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

سوريا

سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
رسوليان سلطنت
عُمر (١)، فعملَ الشافعيُّ بعمومِ الآيةِ، وبخصوصِ الحديث.
ووافقهما مالكٌ في تحريم المزوَّجة المُشتراة؛ لحديث بَريرَةَ (٢).
وعن مالكٍ في المَسْبية روايتان كالمذهبين (٣).
* وخالف الجميعَ قومٌ في المزوَّجَةِ المُشْتراة، فرأوا حِلَّها، وأن بيعَها طلاقٌ، ويُروى عن ابن عباسٍ، وجابرٍ، وابنِ مسعودٍ، وأبيِّ بنِ كعبٍ، وعِمْرانَ بنِ حُصين (٤).
وقال البخاري: قال أنس: لا نرى بأسًا أن ينزعَ الرجلُ جاريَته من عبدِه (٥)، فعملوا بعمومِ الآيةِ مُطلقًا.
* وكذلك اختلف أهلُ العلم في الأَمَةِ الوثنيَّة.
فقال جمهورُهم: لا يجوزُ وطْؤها؛ لأن من لا تحلُّ بملكِ النِّكاح، لا تحلُّ بملكِ اليمينِ، كالأمِّ والأخت (٦).

(١) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٨١).
وقد ذهب الحنابلة إلى حل المسبية المزوجة إذا تقدم سبيها على زوجها، وإلى تحريمها إذا سبيت مع زوجها. انظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٢١٥).
(٢) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٦/ ٢٧٥).
(٣) والمذهب حلُّها مطلقًا سواء مع زوجها أو من دونه. انظر: "الذخيرة" للقرافي (٤/ ٣٣٩)، و"القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: ١٤٠).
(٤) وهو قول سعيد بن المسيب ومجاهد وعكرمة وإسحاق ورواية عن مالك. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٦/ ٢٧٥).
(٥) انظر: "صحيح البخاري" (٥/ ١٩٦٣).
(٦) قد مرَّ الخلاف في التزوج بالوثنيات في آية: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ...﴾.
وانظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٤/ ١٣٩)، و"رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٥٠٣)، و"المدونة" (٢/ ٢٢٥)، و"المجموع" للنووي (١٧/ ٣٤٠)، و"المغني" لابن قدامة (٨/ ١٢١).

2 / 334