692

تسهيل بيان لاحکام قران

تيسير البيان لأحكام القرآن

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

سوريا

سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
رسوليان سلطنت
وهو الصحيحُ في النقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
روينا في "صحيح البخاري" عن عكرمةَ عن ابنِ عباس قال: هي محكمةٌ وليست بمنسوخة، وتابعه سعيدٌ عن ابنِ عباسٍ (١).
ثم اختلف هؤلاءِ:
- فذهب قومٌ إلى التأويل: عن ابنِ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما-: أنه قال: هي مخاطبة للمُوصي يقسم وصيته بيده على الندب والترغيب في ذلك (٢).
- وتركه قومٌ على ظاهره.
ثم اختلف هؤلاء أيضًا:
فحمله قومٌ على الوجوب بظاهرِ الأمرِ، فقالوا: تجب الصلةُ بما طابتْ به أنفسُ الورثةِ عند القسمة، وروي عن مجاهدٍ، والحسنِ، والزهري (٣).
وروي أن ابن عُلَيَّةَ نُصِّبَ وصيًا ليتيم، فذبح لمن حضره شاةً، وقال: لولا هذه، لكانت في مالي (٤).

= (ص: ٩٢)، و"الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" لمكي (ص: ٢١٠)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (٢/ ٨٩).
(١) رواه البخاري (٤٣٠٠)، كتاب: التفسير، باب: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ﴾.
(٢) انظر: "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" لمكي (ص: ٢١٠).
(٣) انظر: "الناسخ والمنسوخ" للنحاس (ص: ٩٢)، و"الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" لمكي (ص: ٢١١)، و"نواسخ القرآن" لابن الجوزي (ص: ٢٥٥).
(٤) رواه ابن جرير الطبري (٤/ ٢٦٨)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٨٧٤)، عن ابن علية، عن يونس في قوله: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ ...﴾، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة: أنه ولي وصيته، فأمر بشاة فذبحت، وصنع طعامًا لأجل هذه =

2 / 250