556

تسهيل بيان لاحکام قران

تيسير البيان لأحكام القرآن

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

سوريا

سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
رسوليان سلطنت
واستدلُّوا بأن المطلقةَ قبلَ الدخول لا تَضْرِبُ (١) مع الغُرماء بالمُتْعَةِ، سواءٌ كان قد فُرضَ لها، أو لم يُفْرَضْ، وتَضْرِبُ بنصفِ ما فُرض لها.
وادَّعى بعضُ المالكية المتأخرين الإجماع على ذلك (٢).
ولا حُجَّةَ فيما ذكروه، فقد ذكر اللهُ ﷾ نظيرَ ذلك، ولم يقدرْه، ووَكَلَ تقديرَه إلى نبيّه محمد ﷺ، وإلى أولي الاستِنْباطِ من أهل العلم، فقال ﷾: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وقال سبحانه: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ [الطلاق: ٧]، وقال ﷾: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥)﴾ [النساء: ٥].
والمتعةُ تقديرها إلى الحاكم عند التشاجُرِ والتنازع.
وأما المحسنون والمتقون، فأراد بهم المؤمنين المحسنين بالإيمان، المتقين للشّرك (٣).

(١) في "ب": "يضرب لها".
(٢) يعني به: مكي بن أبي طالب، فمن قوله: "شرح" إلى قوله: "وتضرب معهم بنصف ما فرض لها" هو في "الإيضاح" لمكي (ص: ١٨٨). وهو الذي قال في الصفحة نفسها: وقد أجمعوا على أن المطلقة قبل الدخول لا تضرب مع الغرماء. وقال في كون المتعة للندب: وهو قول عامة الفقهاء والصحابة والتابعين إلا اليسير منهم.
وفي (ص: ٣٨٥): وعليه كل الناس.
(٣) انظر شيئًا من الاستدلال للفريقين في: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢٨٢/ ١٧)، و"المقدمات الممهدات" لابن رشد (١/ ٥٤٩)، و"الذخيرة" للقرافي (٤٤٨/ ٤)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ١٣٩). وانظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢٩١)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٣٧)، و"فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٦٢٠).

2 / 110