تسهيل بيان لاحکام قران
تيسير البيان لأحكام القرآن
خپرندوی
دار النوادر
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
د خپرونکي ځای
سوريا
سیمې
•یمن
سلطنتونه
رسوليان سلطنت
حَدًّا ومِقدارًا، ويستأنسون بما ورد في بعضِ طرقِ حديثِ الكَفَّارةِ على المُجامِع في نَهارِ رمضانَ: أَنَّ العَرَقَ (١) الذي أُتِيَ بهِ النبيُّ ﷺ كانَ فيه خَمْسَةَ عَشَرَ صاعًا، فقالَ له: "خذهُ وتصدقْ بهِ" بعد أن ندبه إلى إطعام ستين مسكينًا (٢).
ومستندُ أهلِ العراقِ: فدية الأذى (٣)، رأوها أقرب الأشياء شَبَهًا به، من حيثُ إنه يحرمُ فِعْلُهما من غير عذر (٤)، ويجوزُ فِعْلُهما مع العذر، فدل على أنه مثله.
الجملة الثالثة: قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ [البقرة: ١٨٤]، أي: زاد على مسكين واحد، قاله مجاهدٌ وعطاءٌ (٥)، وقيلَ: زاد عَلى القدرِ الواجبِ عليهِ، فأعطى صاعًا أو مدَّين (٦).
(١) العَرَق: هو زبيل منسوج من نسائج الخوص، ويقال: إنه يسع خمسة عشر صاعًا. انظر: "اللسان" (مادة: عرق) (١٠/ ٢٤٦).
(٢) رواه أبو داود (٢٣٩٢، ٢٣٩٣)، كتاب: الصوم، باب: كفارة من أتى أهله في رمضان، والإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٥١٦)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٣/ ٢٢١)، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٤٥)، وابن حبان في "صحيحه" (٣٥٢٦)، والدارقطني في "سننه" (٢/ ١٩٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٢٢٣)، وابن عبد البر في "التمهيد" (٧/ ١٧٣)، عن أبي هريرة.
(٣) في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ ...﴾ الآية، وقال ﷺ: "أطعم فرقًا بين ستة"، والفرق ستة آصع. وحينئذ يكون عندهم: لكل مسكين نصف صاع.
(٤) فهي لا تفعل إلا إذا كان بالإنسان أذى، فيحلق، ثم يفدي.
(٥) رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٢/ ١٤٢ - ١٤٣).
(٦) انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ١٤٢)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٢١٦)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ١١٤)، و"تفسير الرازي" (٣/ ٨٩)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٢٧٠)، و"تفسير ابن كثير" (١/ ٣٧٨).
1 / 245