221

تسهيل بيان لاحکام قران

تيسير البيان لأحكام القرآن

خپرندوی

دار النوادر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

سوريا

ژانرونه

مالك -رضيَ الله تَعالى عنهُ- قال: كانَ رسولُ الله ﷺ إذا كانَ في سَفَرٍ، فأراد أن يصلِّيَ على راحلتِه، استقبلَ القِبْلَةَ، وكَبَّرَ، ثمَّ صلَّى حيث تَوَجَّهَتْ به (١). * واختلفَ أهلُ العلمِ في القبلةِ التي كانَ النبيُّ ﷺ يصلي إليها، وهي بيتُ المَقْدِسِ، هل كانَ تَوَجُّهُهُ إليها بقرآنٍ؟ أو بغيرِ قرآن؟ وبعضُ المصنفين يقولُ: بوحيٍ من الله، أو باجتهادٍ منه؟ فقال قوم (٢): كان ذلكَ بقرآنٍ، ولهم من الأدلَّةِ قولُ الله ﷿: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥] قيل: نزلت لما هاجر النبيُّ ﷺ إلى المدينة، وقال: "لا ندري أينَ نتوجَّهُ"، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (٣) [البقرة: ١١٥]. قال عطاءٌ عن ابن عباس ﵄ قال: أولُ ما نُسِخَ منَ القُرآنِ فيما ذكروا- واللهُ أعلمُ- شأنُ القِبْلَةِ، قالَ اللهُ ﷿: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ

= روايتان عنه: الأولى: يلز مه؛ للحديث المذكور. والثانية: لا يلزمه؛ لأنه جزء من أجزاء الصلاة، فأشبه سائر أجزائها. انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٩٣ - ٩٥). (١) رواه الدارقطني في "سننه" (١/ ٣٩٦) بهذا اللفظ. وقد رواه مسلم أيضًا (٧٠٢)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. (٢) هو قول ابن عباس، وابن جريج، وعليه الجمهور. انظر: "زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ١٣٧)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ١٤٠). (٣) لم أجده هكذا، وقد روى ابن جرير الطبري في "تفسيره" (١/ ٥٠٥)، وابن المنذر في "تفسيره" (١/ ٢٦٧ - الدر المنثور) عن مجاهد قال: لما نزلت ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ قالوا: إلى أين؟ فأنزلت ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾.

1 / 182