161

تسهيل بيان لاحکام قران

تيسير البيان لأحكام القرآن

خپرندوی

دار النوادر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

سوريا

ژانرونه

سيكونُ؛ كأخبارِ الجَنَّةِ والنارِ، والبَعْثِ، وتخليدِ الكافرينَ في النَّارِ، وتخليدِ المؤمنينَ في الجنةِ، وكلُّ ما لا يجوزُ أن يقعَ إلَّا على وجهٍ واحدٍ؛ كإخبارِ اللهِ -تَعالى- عن صِفاتِه، من العلمِ والحكمةِ والقدرةِ، وغيرِ ذلك (١). وكذلكَ الإجماعُ لا يجوزُ أن يُنسَخَ؛ لأنَّه لا يكونُ إلَّا بعدَ موتِ النبيِّ ﷺ (٢)، فإذا وجدنا الإجماعَ على خلافِ النصّ، علمنا أن ثَمَّةَ دليلًا نَاسخًا، وهو الناسخُ، لا الإجماعُ، وإنَّما يكونُ الإجماعُ دليلًا على الناسخ (٣). * * * الفصلُ الرابعُ فيما يجوزُ أن يكونَ ناسخًا، وما لا يجوز وله سبعة أقسام: الأولُ: نسخُ القرآنِ بالقرآنِ: وذلك جائزٌ بالإجماعِ (٤).

(١) انظر: "اللمع" للشيرازي (ص: ١٢٢)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ٧٨٢). (٢) انظر "اللمع" للشيرازي (ص: ١٢٣)، و"المحصول" للرازي (٣/ ٣٥٤)، و"شرح مختصر الروضة" للطوفي (٢/ ٣٣٠)، و"بيان المختصر" للأصفهاني (٢/ ٦٧١)، و"نهاية السول" للإسنوي (١/ ٦٠٨)، و"البحر المحيط" للزركشي (٤/ ١٢٨)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ٧٨٨). (٣) انظر: "البحر المحيط" للزركشي (٤/ ١٢٩)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ٧٩٠). (٤) انظر "اللمع" للشيرازي (ص: ١٢٨)، و"الإحكام" للآمدي (٢/ ٣/ ١٥٩)، و"شرح مختصر الروضة" للطوفي (٣١٥٦٢)، و"بيان المختصر" للأصفهاني (٢/ ٦٦٥)، و"نهاية السول" للإسنوي (١/ ٦٠٣)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ٨٠٤).

1 / 121