تسهيل بيان لاحکام قران
تيسير البيان لأحكام القرآن
خپرندوی
دار النوادر
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
د خپرونکي ځای
سوريا
ژانرونه
سيكونُ؛ كأخبارِ الجَنَّةِ والنارِ، والبَعْثِ، وتخليدِ الكافرينَ في النَّارِ، وتخليدِ المؤمنينَ في الجنةِ، وكلُّ ما لا يجوزُ أن يقعَ إلَّا على وجهٍ واحدٍ؛ كإخبارِ اللهِ -تَعالى- عن صِفاتِه، من العلمِ والحكمةِ والقدرةِ، وغيرِ ذلك (١).
وكذلكَ الإجماعُ لا يجوزُ أن يُنسَخَ؛ لأنَّه لا يكونُ إلَّا بعدَ موتِ النبيِّ ﷺ (٢)، فإذا وجدنا الإجماعَ على خلافِ النصّ، علمنا أن ثَمَّةَ دليلًا نَاسخًا، وهو الناسخُ، لا الإجماعُ، وإنَّما يكونُ الإجماعُ دليلًا على الناسخ (٣).
* * *
الفصلُ الرابعُ فيما يجوزُ أن يكونَ ناسخًا، وما لا يجوز
وله سبعة أقسام:
الأولُ: نسخُ القرآنِ بالقرآنِ: وذلك جائزٌ بالإجماعِ (٤).
(١) انظر: "اللمع" للشيرازي (ص: ١٢٢)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ٧٨٢). (٢) انظر "اللمع" للشيرازي (ص: ١٢٣)، و"المحصول" للرازي (٣/ ٣٥٤)، و"شرح مختصر الروضة" للطوفي (٢/ ٣٣٠)، و"بيان المختصر" للأصفهاني (٢/ ٦٧١)، و"نهاية السول" للإسنوي (١/ ٦٠٨)، و"البحر المحيط" للزركشي (٤/ ١٢٨)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ٧٨٨). (٣) انظر: "البحر المحيط" للزركشي (٤/ ١٢٩)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ٧٩٠). (٤) انظر "اللمع" للشيرازي (ص: ١٢٨)، و"الإحكام" للآمدي (٢/ ٣/ ١٥٩)، و"شرح مختصر الروضة" للطوفي (٣١٥٦٢)، و"بيان المختصر" للأصفهاني (٢/ ٦٦٥)، و"نهاية السول" للإسنوي (١/ ٦٠٣)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ٨٠٤).
1 / 121