159

تسهيل بيان لاحکام قران

تيسير البيان لأحكام القرآن

خپرندوی

دار النوادر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

سوريا

ژانرونه

في الدِّين، وحِفْظُهُ في الصُّدورِ؛ كآيةِ الرَّجْمِ، (والشيخُ والشيخةُ إذا زَنَيا فارْجُموهما البتَّةَ نكالًا منَ اللهِ واللهُ عزيزٌ حَكيمٌ)؛ خلافًا لشُذوذٍ من النَّاسِ أيضًا. الثالث: ما نُسِخَ رَسْمُه وحُكْمُه مَعًا (١)، ولكن بقيَ حفظُه في الصّدور. وهذا والذي قبلَهُ طريقُهما الأخبارُ، مثائه ما نُقِلَ عن عائِشَةَ ﵂: أَنَّها قالَتْ: "كانَ فيما نَزَلَ مِنَ القُرآنِ: (عَشْرُ رَضَعاتٍ مَعْلوماتٍ) يُحَرِّمْنَ" (٢). قالتْ عائشةُ ﵂ "فَنَسَخَهُنَّ: (خَمْسُ رَضَعاتٍ مَعْلوماتٍ يُحَرِّمْنَ)، فتوفِّيَ رسولُ اللهِ ﷺ، وهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ في القُرْآنِ" (٣). الرابعُ: ما نُسِخَ رَسْمُه وحُكْمُه، وزالَ حِفْظُه منَ الصُّدور، وذلكَ كما يُروى من سورة الأحزاب، وهذا أيضًا طريقه الأخبار (٤).

(١) في "أ": "ما يجوز نسخ رسمه وحكمه معًا"، وهو خطأ. (٢) في "أ" زيادة لفظ "تريد: يحرمن"، والصَّواب ما أثبت؛ لموافقته نص الرّواية. (٣) رواه مسلم (١٤٥٢)، كتاب: الرضاع، باب: التحريم بخمس رضعات، وفيه: " .. ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله ... ". قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (١٠/ ٢٩): معناه: أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدًا، حتَّى إنه ﷺ توفي وبعض النَّاس يقرأ: "خمس رضعات" ويجعلها قرآنًا متلوًا؛ لكونه لم يبلغه النسخ، لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك، رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أن هذا لا يتلى، انتهى. قلت: وهذا المثال لا يصلح للاستشهاد على ما نسخ رسمه وحكمه معًا؛ لأنَّ حكم الخمس رضعات بقي معمولًا به، فلو أضاف إلى قوله السابق -"ما نسخ رسمه وحكمه معًا"- عبارة: "ونسخ رسمه وبقي حكمه"، لانطبق المثال عليه، والله أعلم. وانظر: "البحر المحيط" للزركشي (٤/ ١٠٤)، و"إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ١٨٩). (٤) في "أ": "طريقته الأخبار".

1 / 119