1524

تسهيل بيان لاحکام قران

تيسير البيان لأحكام القرآن

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

سوريا

•
سیمې
یمن
•
سلطنتونه او پېرونه
رسوليان سلطنت
فإنَّها مُؤْمِنَةٌ" (١)، فسؤالُ النبي ﷺ لها عنِ الإيمانِ، وعدمُ سؤالِه عنْ صِفَةِ الكَفَّارَةِ وسَبَبِها، وتركُ الاستِفْصال معَ قيامِ الاحتمالِ يُنْزَلُ منزلَةَ العُموم في المقالِ.
ثم إطلاقُ الرقبةِ تقْتَضي أن تُجْزِئَ المَعيبةُ.
وبالإطلاقِ قالَ قوم من أهلِ العلمِ.
والجُمهورُ ذهبوا إلى تقييدِ هذا الإطلاقِ بالقياسِ على الهَدايا والضَّحايا؛ لكونِ الجميعِ قربةَ لله تعالى.
ثم اختلفَ هؤلاء في تفصيلِ العَيْبِ الذي يَضُرُّ، والَّذي لا يَضُرُّ، وتفصيلُ ذلكَ مذكورٌ في كتبِ الفقهِ (٢).
* وذكرُ الرقبةِ يقتضي أنه لا يجوزُ (٣) أن يعتقَ نصفَ رقبةٍ: وبهذا قالَ مالكٌ (٤).
والأصَحُّ عندَ الشافعيةِ الإِجْزاء إذا كانَ الباقي حُرًّا؛ لأنه في مَعْنى الرقبةِ الواحدةِ (٥).

(١) رواه مسلم (٥٣٧)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته.
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ١٨)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٨٤).
(٣) في "ب" زيادة "له".
(٤) انظر: "المدونة الكبرى" (٦/ ٧٤).
(٥) هذه المسألة في الإعتاق والمكاتبة، أما في كفارة الظهار فقد صرح الشافعي بعدم الجواز حيث قال: ولا يكون له أن يبغض الكفارة ولا يكفر إلا كفارة كاملة من أي الكفارات كفر لا يكون له أن يعتق نصف رقبة ثم لا يجد غيرها فيصوم شهرًا ولا يصوم شهرًا ثم يمرض فيطعم ثلاثين مسكينًا ولا يطعم مع نصف رقبة حتى يكفر أي الكفارات وجبت عليه بكمالها. انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٥/ ٢٨٥)، و"التنبيه" للشيرازي (ص: ١٨٧).

4 / 204