1279

تسهيل بيان لاحکام قران

تيسير البيان لأحكام القرآن

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

سوريا

•
سیمې
یمن
•
سلطنتونه او پېرونه
رسوليان سلطنت
وقال أبو حنيفة: لا يُصَلِّي على القبرِ إلَّا الوَليُّ أَوِ الوالي إذا فاتَتْهُ الصَّلاةُ (١).
وقال مالكٌ: لا يُصَلَّى على القبرِ بحالٍ، واحتجَّ بتركِ أهلِ المدينةِ ذلك (٢).
قال ابنُ القاسم: قلتُ لمالكٍ: فالحديثُ الذي جاءَ عن النبيِّ ﷺ أَنَّه صَلَّى على قبرِ امرأةٍ (٣)؟ قالَ: قد جاءَ هذا الحديثُ، ولكنْ ليسَ عليهِ العملُ.
* إذا عرفتَ هذا، عرفتَ أنَّ المرادَ بالصلاةِ هو موضوعُها اللُّغَوِيُّ الذي هو الدُّعاءُ، لا معناها الشرعيُّ الذي هو الرُّكوعُ والسجودُ، وقد بيَّنَها النبيُّ ﷺ كذلك، وقد جُعِلَ التكبيرُ بمنزلةِ أَفْعالِها (٤).
* واختلفَ سَلَفٌ من الصَّحابَةِ -رضيَ اللهُ تعالى عنهم- في عددِ التكبيرِ.
فاتفقَ فقهاءُ الأمصارِ على أن التكبيرَ أربعٌ، إلا ابنَ أبي ليلى وجابرَ بنَ زيدٍ؛ فإنهما قالا: هو خمسٌ وسِتٌّ.

= و"مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٣٤٦)، و"المغني" لابن قدامة (٢/ ١٩٤)، و"كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ١٢١).
(١) انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٣١١)، و"شرح فتح القدير" لابن الهُمام (٢/ ١١٩)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٤/ ٣٥١).
(٢) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٣٤)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ١٧٣).
(٣) رواه البخاري (٤٤٦)، كتاب: المساجد، باب: كنس المسجد، والتقاط الخرق والقذى والعيدان، ومسلم (٩٥٦)، كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على القبر، عن أبي هريرة.
(٤) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٦/ ٣٣٥)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٣١٣).

3 / 368