1043تسهيل بيان لاحکام قرانتيسير البيان لأحكام القرآنIbn Nur al-Din al-Mawza'i - ۸۲۵ ه.قابن نور الدين الموزعي - ۸۲۵ ه.قخپرندویدار النوادرشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مد خپرونکي ځایسورياژانرونهThe Rulings of the Qur'an•سیمېیمن•سلطنتونه او پېرونهرسوليان سلطنت(من أحكام الحدود)(الحرابة)١١٠ - (٧) قوله ﷿: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٣].* اتفقَ العلماءُ على أن حكمَ هذهِ الآيةِ واقعٌ على المحارِبين منَ المسلمين، وإن اختلفوا في سببِ نُزولِها.وبيانُها يَتَّضِحُ بذكرِ ثلاثةَ أقسام:القسم الأول: في حَدِّ المحاربة.وقد اتفقوا على أنها إشهارُ السلاحِ وقطعُ السبيلِ خارجَ المِصْرِ، وهذا هو الواقعُ على المحارَبَةِ في العُرْفِ (١).واختلفوا في مسائلَ وراءَ هذا:منها: إذا فعلَ المحارِبُ ذلكَ في المِصْر:(١) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ٩٤)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٣٤٠).3 / 125کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ