1000

تسهيل بيان لاحکام قران

تيسير البيان لأحكام القرآن

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

سوريا

سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
رسوليان سلطنت
وأما عودُه إلى الخنزير، فلا يجوزُ قطعًا؛ لأن الذكاةَ لا تعمل فيه شيئًا، وكذا لا يجوز عودُه إلى ما أُهِل بهِ لغير الله؛ لأنه استثناءٌ منقطعٌ؛ لاختلاف الحكم فيه (١).
* إذا تمَّ هذا، فقد اتفقوا على أن الأكيلةَ والمنخنقةَ والموقوذةَ والمترديةَ والنطيحةَ إذا رُجي حياتُها، حَلَّتْ بالذكاة.
وإن انتهتْ إلى حالٍ لا تُرجى حياتُها.
فقال قوم: تحل بالذكاة، ويروى عن عليِّ وابنِ عباسٍ (٢).
وبه قال أبو حنيفةَ (٣).
وقال قومٌ: لا يحلُّ، وإليه ذهبَ الشافعيُّ وأبو يوسفَ (٤).
وعن مالكٍ قولان، كالمذهبين (٥).

(١) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٢٩٩)، و"التمهيد" لابن عبد البر (٥/ ١٤٠)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ٢٥)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ٣٢٢).
(٢) انظر: "تفسير الطبري" (٦/ ٧٢)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٥٣)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٢٩٩).
(٣) وهو الراجح من مذهب الإمام أحمد. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٣٠٠)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ٥١)، و"رد المحتار" لابن عابدين (٦/ ٢٩٥)، و"المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٢٣).
(٤) وقول محمد بن الحسن من الحنفية أيضًا. انظر: "مختصر المزني" (ص: ٢٨٣)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ٥٠).
(٥) ولعل الراجح من مذهبه أنها لا تحل. انظر: "التمهيد" (٥/ ١٤١)، و"الاستذكار" كلاهما لابن عبد البر (٥/ ٢٥٣)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ٢٦).

3 / 82