Tayseer Al-Lateef Al-Mannan in Summary of Quran Interpretation

عبدالرحمن سعدي d. 1376 AH
121

Tayseer Al-Lateef Al-Mannan in Summary of Quran Interpretation

تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن

خپرندوی

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فكذلك السكوت عن أداء الشهادة، وكلا الأمرين ظلم لصاحب الحق بتفويت حقه، وظلم أيضا للنفس بوقوع الإثم، وظلم للظالم لإعانته على الإثم والعدوان. وفيها مشروعية الوثائق بالحقوق، وهي أربعة: الشهادة والرهن - كما هو مذكور في هذا الموضع - والضمان والكفالة، يؤخذ من الاعتبار على هذا المعنى، ومن قوله: ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢] أي: كفيل وضامن، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وتقييد الرهن بالسفر لا يدل على أنه لا يكون رهن في الحضر، بل قيد لأجل الحاجة إليه لعدم الكاتب غالبا. وفيها ثبوت الولاية على القاصرين - لجنون أو صغر أو سفه - لقوله: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] فأقامه في التصرفات في ماله مقام المالك الرشيد، وعليه أن يفعل في أموالهم ما هو الأصلح، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: ١٥٢] ولا يدفع إليهم حتى يرشدوا، ويعرف ذلك بالاختبار والتجربة كما قال تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦] وفيها في قوله: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢] من الفوائد: التنبيه على أن كل من فعل إحسانا ومعروفا أن عليه أن يتممه ويكمله بالتسهيل والتيسير وعدم المضارة، وأن للمحسنين على الناس أن يشكروا لهم معروفهم، وأن

1 / 123