961

التوشیح شرح الجامع الصحیح

التوشيح شرح الجامع الصحيح

ایډیټر

رضوان جامع رضوان

خپرندوی

مكتبة الرشد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

الرياض

(إلا): استثناء مفرغ، أي: إلى موضع.
(المسجد الحرام): بالجر بدل، ويجوز الرفع والمراد جميع الحرم.
(ومسجد الرسول)، في حديث أبي سعيد: "ومسجدي"، وهو من تصرف الرواة.
(ومسجد الأقصى) أي: "بيت المقدس"، وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة، أي: المكان الأقصى لبعده عن المسجد الحرام في المسافة، وقيل: لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد.
قال السبكي: "ليس في الأرض بقعة لها فضل ترابها حتى تشد الرحال إليها، لذلك ابتعد عن غير البلاد الثلاثة، وأما غيرها فلا تشد لذاتها، بل لزيادة أو جهاد أو سلم أو نحو ذلك، فلم يقع الشد إلى المكان بل إلى من في ذلك المكان.
١١٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ».
(رباح): بفتح الراء والموحدة.
(في مسجدي): هو خاص بما كان مسجدًا في زمنه دون ما زيد فيه بعده بخلاف المسجد الحرام، فإنه يشمل جميع مكة، بل كل الحرم، قاله النووي.
(إلا المسجد الحرام)، زاد أحمد وابن حبان عن ابن الزبير: "وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجد المدينة".
٢ - بَابُ مَسْجِدِ قُبَاءٍ
١١٩١ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هُوَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄، كَانَ لاَ يُصَلِّي مِنَ الضُّحَى

3 / 1018