138

التوشیح شرح الجامع الصحیح

التوشيح شرح الجامع الصحيح

پوهندوی

رضوان جامع رضوان

خپرندوی

مكتبة الرشد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

قال عياض وغيره: وهذا الحديث صريح في أن الحدود كفارات، وأما حديث أبي هريرة: "لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا"، أخرجه أحمد والبزار والحاكم في "المستدرك" على شرط الشيخين؛ فإنه ورد أولًا قبل أن يعلمه الله ثم أعلمه بعد ذلك، وتعقب بأن حديث عبادة كان بمكة ليلة العقبة لما بايع الأنصار رسول الله ﷺ بمِنَى، وأبو هريرة إنما أسلم بعد ذلك بسبع سنين، فكيف يكون حديثه متقدمًا؛ وأجيب بأنه يمكن أنه لم يسمعه من النبي ﷺ بل من صحابي آخر كان سمعه منه قديما، ورُدّ بأن أبا هريرة صرح بسماعه، وأن الحدود لم تكن نزلت إذ ذاك.
قال ابن حجر: والحق عندي أن حديث أبي هريرة صحيح وهو سابق على حديث عبادة، والمبايعة المذكورة في حديث عبادة على الصفة المذكورة لم يقع ليلة العقبة، وإنما خص ببيعة العقبة ما ذكر ابن إسحاق وغيره أنه ﷺ قال لمن حضر من الأنصار: "أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم" فبايعوه على ذلك وعلى أن يرحل إليهم هو وأصحابه، فهذه البيعة الأُولى.
ثم صدرت مبايعات أخر منها هذه، وإنما وقعت بعد فتح مكة بعد أن نزلت الآية التى في "الممتحنة" بدليل أن في الحدود من "الصحيح" أنه ﷺ لما بايعهم قرأ الآية كلها.
وعند الطبراني في هذا الحديث الصحيح بأن هذه البايعة وقعت يوم فتح مكة، وذلك بعد إسلام أبي هريرة بمدة فزال الإشكال.

1 / 179