1092

التوشیح شرح الجامع الصحیح

التوشيح شرح الجامع الصحيح

ایډیټر

رضوان جامع رضوان

خپرندوی

مكتبة الرشد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

الرياض

يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ، وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٤] قَالَ ابْنُ عُمَرَ ﵄: «مَنْ كَنَزَهَا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا، فَوَيْلٌ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طُهْرًا لِلْأَمْوَالِ».
(ما أدى زكاته فليس بكنز): هو حديث مرفوع أخرجه البيهقي وغيره عن ابن عمر بزيادة: "وإن كان تحت سبع أرضين وكل مال لا يؤدي زكاته فهو كنز، وإن كان ظاهر أعلى وجه الأرض".
وهو في "الموطإ" عنه موقوفا لقول النبي ﷺ.
(ليس فيما دون خمس أواق صدقة)، وجه الاستدلال به على أن ما أدى زكاته فليس بكنز أن ما لا تجب الزكاة فيه لا يسمى كنزًا لأنَّه معفو عنه، فكذلك ما أخرجت منه الزكاة لأنه عفي عنه بإخراج وجب منه فلا يسمى كنزًا.
(من كنزها): إما عائد على الفضة لتأخرها، والذهب كذلك، أو عليهما باعتبار معنى الأموال.

3 / 1149