255

د تعریفونو په اړه ګړندۍ توضیحات

التوقيف على مهمات التعاريف

خپرندوی

عالم الكتب ٣٨ عبد الخالق ثروت

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٠هـ-١٩٩٠م

د خپرونکي ځای

القاهرة

فصل التاء: القتات: الذي يستمع على القوم وهم لا يعلمون، ثم ينم١. القتر: تقليل النفقة، وهو بإزاء الإسراف، وكلاهما مذموم. القتل: أصله إزالة الروح كالموت، لكن إذا اعتبر بفعل المتولي له، يقال قتل، وإذا اعتبر بفوات الحياة يقال فوت. وقتل النفس: إماطة الشهوات، ومنه استعير على سبيل المبالغة قتلت الخمر بالماء مزجته، وقتلت فلانا أذللته. والقتلة بالكسر: الهيئة، وبالفتح المرة.

١ وفي الحديث الشريف: "لا يدخل الجنة قتات" وهو النمام. رواه البخاري في كتاب الأدب/ ٥٠ حديث ٦٠٥٦، وفي فتح الباري/ ١٠/ ٤٧٢.

فصل الحاء: القحبة: المرأة البغي، من قحب الرجل إذا سعل من لؤمه لأنها تسعل ترمز بذلك، ذكره ابن دريد كابن القوطية، وجرى عليه في البارع، وبه رد قول الجوهري: القحبة مولدة لأن هؤلاء أثبات، وقد أثبتوه١. القحط: انقطاع المطر، ومنه حديث: "من أتى أهله فأقحط فلا غسل عليه" ٢، يعني فلم ينزل، شبه احتباس المني باحتباس المطر. ومثله في المعنى خبر: "إنما الماء من الماء"، وكلاهما منسوخ٣.

١ المصباح المنير، مادة "قحب"، ص١٨٧. ٢ ومعناه أن ينتشر فيولج ثم يفتر ذكره قبل أن ينزل. وهو من الإقحاط ومثله الإكسال، وهذا مثل الحديث الآتي: "إنما الماء من الماء". ٣ وسبب نسخهما أن هذا كان في أول الإسلام، ثم نسخا، وأمر بالاغتسال بعد الإيلاج.

فصل الدال: القدرة: إظهار الشيء من غير سبب ظاهر، ذكره الحرالي. وقال ابن الكمال١. الصفة التي يتمكن بها الحي من الفعل، وتركه بالإرادة. القدرة الممكنة: أدنى قوة يتمكن بها المأمور من أداء ما لزمه بدنيا أو ماليا، وهذا النوع شرط لكل حكم. القدرة الميسرة: ما يوجب اليسر على المؤدي، فهي زائدة على الممكنة بدرجة من القوة إذ بها يثبت الإمكان. ثم اليسر بخلاف الأولى. والميسرة تقارن الفعل عند الأشاعرة خلافا للمعتزلة. القدر: محركا: تعلق الإرادة الذاتية بالشيء في وقته الخاص، فتعلق كل حال من أحوال الأعيان بزمان متعين عبارة عن القدر. القدر: بالسكون، الحد المحدود في الشيء حسا أو معنى، ذكره الحرالي.

١ والتعريفات ص١٨٠.

1 / 268