توجيه نظر ته د اصولو په لور

طاهر جزایري دمشقي d. 1338 AH
41

توجيه نظر ته د اصولو په لور

توجيه النظر إلى أصول الأثر

پوهندوی

عبد الفتاح أبو غدة

خپرندوی

مكتبة المطبوعات الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

حلب

ژانرونه

د حدیث علوم
الْفَائِدَة الأولى الِاصْطِلَاح اتِّفَاق الْقَوْم على اسْتِعْمَال لفظ فِي معنى معِين غير الْمَعْنى الَّذِي وضع لَهُ فِي أصل اللُّغَة وَذَلِكَ كَلَفْظِ الْوَاجِب فَإِنَّهُ فِي أصل اللُّغَة بِمَعْنى الثَّابِت وَاللَّازِم وَقد اصْطلحَ الْفُقَهَاء على وَضعه لما يُثَاب الْمَرْء على فعله ويعاقب على تَركه واصطلح المتكلمون على وَضعه لما لَا يتَصَوَّر فِي الْعقل عَدمه وَاللَّفْظ إِذا اسْتعْمل فِي الْمَعْنى الَّذِي وَضعه لَهُ المصطلحون يكون حَقِيقَة بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِم ومجازا بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيرهم قَالَ فِي الْمِفْتَاح الْحَقِيقَة هِيَ الْكَلِمَة المستعملة فِي مَعْنَاهَا بالتحقيق والحقيقة تَنْقَسِم عِنْد الْعلمَاء إِلَى لغوية وشرعية وعرفية وَالسَّبَب فِي انقسامها هَذَا هُوَ مَا عرفت أَن اللَّفْظَة يمْتَنع أَن تدل على مُسَمّى من غير وضع فَمَتَى رَأَيْتهَا دَالَّة لم تشك فِي أَن لَهَا وضعا وَأَن لوضعها صاحبا فالحقيقة لدلالتها على الْمَعْنى تستدعي صَاحب وضع قطعا فَمَتَى تعين عنْدك نسبت الْحَقِيقَة إِلَيْهِ فَقلت لغوية إِن كَانَ صَاحب وَضعهَا وَاضع اللُّغَة وَقلت شَرْعِيَّة إِن كَانَ صَاحب وَضعهَا الشَّارِع وَمَتى لم يتَعَيَّن قلت عرفية وَهَذَا المأخذ يعرفك أَن انقسام الْحَقِيقَة إِلَى أَكثر مِمَّا هِيَ منقسمة إِلَيْهِ غير مُمْتَنع فِي نفس الْأَمر اهـ هَذَا وَقد ذكر الْمُحَقِّقُونَ أَنه يَنْبَغِي لمن تكلم فِي فن من الْفُنُون أَن يُورد الْأَلْفَاظ المتعارفة فِيهِ مُسْتَعْملا لَهَا فِي مَعَانِيهَا الْمَعْرُوفَة عِنْد أربابه ومخالف ذَلِك إِمَّا جَاهِل بِمُقْتَضى الْمقَام أَو قَاصد للإبهام أَو الْإِيهَام مِثَال ذَلِك فِيمَا نَحن فِيهِ أَن يَقُول قَائِل عَن حَدِيث ضَعِيف إِنَّه حَدِيث حسن فَإِذا اعْترض عَلَيْهِ قَالَ وَصفته بالْحسنِ بِاعْتِبَار الْمَعْنى اللّغَوِيّ لاشتمال هَذَا الحَدِيث على حِكْمَة بَالِغَة وَأما قَوْلهم لَا مشاحة فِي الِاصْطِلَاح فَهُوَ من قبيل تمحل الْعذر وَقَائِل ذَلِك عاذل فِي صُورَة عاذر

1 / 78